ابني . وكان عبدا له ، عتق عليه بالنسب ( 1 ) .
دليلنا : أن هذا معلوم كذبه ، فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله ، ومن لم يسقط
احتاج إلى دليل .
مسألة 22 : إذا در لبن امرأة من غير ولادة ، فأرضعت صبيا صغيرا ، لم ينشر
الحرمة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم أقف على هذا القول أيضا كسابقه .
( 2 ) الأم 5 : 30 ، والمجموع 18 : 223 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 9 : 207 ، والشرح
الكبير 9 : 197 ، والمدونة الكبرى 2 : 410 .
( 3 ) الكافي 5 : 446 حديث 12 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 308 حديث 1484 ، والتهذيب 7 : 325
حديث 1339 .