دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . ولأن الأصل ارتفاع الرضاع ، وثبوته
بشهادتهن يحتاج إلى دليل .
مسألة 20 : قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه ، لا
منفردات ، ولا مع الرجال ، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال
والعيوب ، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن . وبه قال الشافعي في الموضع الذي
تقبل شهادتهن منفردات ( 2 ) .
وقال مالك : تقبل شهادة اثنتين ( 3 ) .
وقال الزهري ، والأوزاعي ، وأحمد : يثبت بشهادة امرأة واحدة ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به
عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل .
مسألة 21 : إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه ، أو مثله في السن : هذا
ابني من الرضاع . أو قالت المرأة ذلك ، سقط قولهما ، ولم يقبل إقرارهما بذلك .
وبه قال الشافعي ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يسقط ، لأنه يقول ، لو قال لمن هو أكبر سنا منه : هذا
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 446 حديث 17 ، والتهذيب 7 : 323 و 324 حديث 1329 - 1330 و 1336 .
( 2 ) الأم 5 : 34 ، ومختصر المزني : 229 ، ومغني المحتاج 3 : 424 ، والمبسوط 16 : 143 ، والمغني لابن
قدامة 9 : 223 ، والشرح الكبير 9 : 223 .
( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 158 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 223 ، والشرح الكبير 9 : 222 .
( 5 ) المبسوط 16 : 143 .
( 6 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة .