السلف ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسائل المتقدمة .
مسألة 14 : لبن الميتة لا ينشر الحرمة ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال
الحياة وتمامها بعد الوفاة ، لم ينشر الحرمة . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والأوزاعي : لبنها بعد وفاتها كهو في
حال حياتها ، لا يسقط حرمته ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " ( 4 ) وهذه ما أرضعت .
ولأن الأصل الإباحة ، والتحريم يحتاج إلى دليل . وقال : " وأحل لكم ما وراء
ذلكم " ( 5 ) وهذه من وراء ذلك .
مسألة 15 : إذا كانت له زوجة مرتضعة ، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها ،
انفسخ النكاح بلا خلاف ، ولا يلزمه شئ من المهر إذا لم يكن بأمره .
وقال الشافعي : يلزمه نصف المهر ، قياسا على المطلقة ( 6 ) .
دليلنا : الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 206 ، والشرح الكبير 9 : 197 ، والمجموع 18 : 223 ، وحلية العلماء 7 :
376 .
( 2 ) الأم 5 : 31 ، ومختصر المزني : 277 ، والمجموع 18 : 221 و 223 ، ومغني المحتاج 3 : 415 ، وكفاية
الأخيار 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 9 : 199 ، والشرح الكبير 9 : 205 ، وبدائع الصنائع 4 : 8 ،
وبلغة السالك 1 : 514 ، وحلية العلماء 7 : 375 .
( 3 ) المدونة الكبرى 2 : 410 ، وبدائع الصنائع 4 : 8 ، والمغني لابن قدامة 9 : 199 ، والشرح الكبير 9 :
205 ، والمجموع 18 : 223 ، ومغني المحتاج 3 : 415 .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) النساء : 24 .
( 6 ) الأم 5 : 32 ، ومختصر المزني : 228 ، والمجموع 18 : 230 ، والمغني لابن قدامة 9 : 225 ، والشرح
الكبير 9 : 224 .