التحريم به ، وما ذكروه ليس عليه دليل .
مسألة 8 : إذا وجر اللبن في حلقه ، وهو أن يصب في حلقه صبا ، ووصل
إلى جوفه ، لم يحرم . وبه قال عطاء ، وداود ( 1 ) .
وقال باقي الفقهاء : أنه ينشر الحرمة ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى . وأيضا : قوله تعالى : " وأمهاتكم اللاتي
أرضعنكم " ( 3 ) وهذه ما أرضعت ، ولأن الأصل نفي الحرمة ، وإيجابه يحتاج إلى
دليل .
مسألة 9 : إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه فإنه لا ينشر الحرمة . وبه
قال عطاء ، وداود ( 4 ) .
وقال باقي الفقهاء : إنه ينشر الحرمة ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 10 : إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : - وهو الصحيح عندهم - مثل ما قلناه ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 196 ، والشرح الكبير 9 : 203 ، وبداية المجتهد 2 : 37 ، والمجموع 18 : 219 .
( 2 ) الأم 5 : 27 و 29 ، ومختصر المزني : 227 ، والمجموع 18 : 218 - 219 ، والوجيز 2 : 108 ، والسراج
الوهاج : 460 ، ومغني المحتاج 3 : 415 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 ، والمدونة الكبرى 2 : 410 ،
وبداية المجتهد 2 : 37 ، والمغني لابن قدامة 9 : 196 ، والشرح الكبير 9 : 203 ، وبدائع الصنائع 4 : 80 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 196 ، والشرح الكبير 9 : 203 ، والمجموع 18 : 219 .
( 5 ) الأم 5 : 27 و 29 ، ومختصر المزني : 227 ، والمجموع 18 : 218 - 219 ، والوجيز 2 : 105 ، والسراج
الوهاج : 460 ، ومغني المحتاج 3 : 415 - 416 ، والمدونة الكبرى 2 : 405 ، وبلغة السالك 1 :
515 ، وبدائع الصنائع 4 : 9 ، والمغني لابن قدامة 9 : 196 ، والشرح الكبير 9 : 203 .
( 6 ) الأم 5 : 29 ، ومختصر المزني : 227 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 ، ومغني المحتاج 3 : 416 ، والسراج
الوهاج : 460 ، والمجموع 18 : 218 و 220 ، والوجيز 2 : 105 ، وبدائع الصنائع 4 : 9 ، والمغني
لابن قدامة 9 : 198 ، والشرح الكبير 9 : 207 .