وعلى ما قررناه ، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى
- قريبا كان أو بعيدا ، أبا كان أو أما أو غير ذلك - لا يجتمع له الميراث بالنسب
والولاء ، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب ، فأما إذا كان
هناك ذو نسب فلا ميراث بالولاء على حال ، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب ،
فلأجل هذا لم نذكر المسائل المتفرعة عليه ، لأنه لا فائدة في ذكرها .
مسألة 97 : الأخوة من الأم مع الجد للأب ، يأخذون نصيبهم الثلث
المفروض ، والباقي للجد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : المال للجد
ويسقطون ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخر أو أخت
فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 2 )
ولم يفرق فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص القرآن .
مسألة 98 : الجد والجدة من قبل الأم ، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ،
يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، والأخوة
والأخوات من قبل الأم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 138 ، والنتف 2 : 834 و 836 ، والمغني لابن قدامة 7 : 65 ، والشرح الكبير 7 : 9 و 56 ،
والمجموع 16 : 89 و 116 ، وكفاية الأخيار 2 : 18 ، ومغني المحتاج 3 : 21 ، وفتح الرحيم 3 : 161
و 164 ، والوجيز 1 : 264 ، والفتاوى الهندية 6 : 450 و 453 ، ونيل الأوطار 6 : 178 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) مختصر المزني : 139 ، والمغني لابن قدامة 7 : 63 ، والمجموع 16 : 53 ، والسراج الوهاج : 320 ، وكفاية
الأخيار 2 : 12 ، ومغني المحتاج 3 : 6 .
( 4 ) الكافي 7 : 109 حديث 2 - 3 و 5 - 6 و 8 و 10 - 11 ، والفقيه 4 : 206 حديث 691 و 699 ،
والتهذيب 9 : 304 حديث 1082 و 1094 ، والاستبصار 4 : 156 حديث 584 - 587 و 589 -
596 . وحكاه الحر العاملي في الوسائل 17 : 493 حديث 22 عن كتاب ابن أبي عقيل أيضا
فلاحظ .