نصيب أبيهم .
وقال جميع الفقهاء : المال بينهم ، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم ،
وليس الولاء لآبائهم ، فإنهم أموات ( 1 ) .
دليلنا : إجماع القرقة .
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 2 ) ، ولو مات
الأب كان يأخذ وله كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف ، فكذلك في الولاء ، لأن
حكمه حكم النسب .
مسألة 91 : إذا مات المعتق وخلف المعتق ، فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال
جميع الفقهاء ( 3 ) .
وقال شريح وطاووس : يرث كل واحد منهما من صاحبه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لمن أعتق ) ( 5 ) ، وهذا ما أعتق .
مسألة 92 : رجل زوج أمته من عبد ، ثم أعتقها ، فجاءت بولد ، فإن الولد
حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى
مولى نفسه . وبه قال في الصحابة : علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 276 ، والشرح الكبير 7 : 263 و 264 ، والمجموع 16 : 46 .
( 2 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين
4 : 341 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، ومجمع
الزوائد 4 : 231 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 7 : 277 ، والشرح الكبير 7 : 274 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 167 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 277 ، والشرح الكبير 7 : 274 .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 96 ، وصحيح مسلم 2 : 1141 حديث 1504 ، والموطأ 2 : 782 حديث 870 ،
وسنن أبي داود 4 : 21 حديث 3929 و 3930 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 281 و 2 : 28 ، والسنن
الكبرى 10 : 298 و 338 .