النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكذلك يجب في الولاء .
مسألة 89 : إن ترك ابنا لمولاه ، وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن .
وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) .
وقال شريح ، وطاووس : المال بينهما ، كل واحد منهما يأخذ من الأب ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا فإن الابن أقرب من ابن الابن ، ولا يأخذ
العبد مع القريب .
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 3 ) وفي النسب
الابن أولى من ابن الابن .
وروي عن علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان أنهم قالوا : الولاء للأكبر ( 4 ) .
وروي عن ابن مسعود أنه قال : الولاء للابن دون ابن الابن ( 5 ) .
مسألة 90 : مولى مات وخلف ثلاثة بنين ، ثم مات أحد البنين وخلف
ابنين ، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ، ومات الثالث وخلف خمسة بنين ، ثم
مات المعتق . فإن الولاء بينهم أثلاثا ، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث
هامش
( 1 ) المبسوط 30 : 39 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 288 ، والمغني لابن قدامة 7 : 275
و 276 ، والشرح الكبير 7 : 263 ، والمجموع 16 : 45 و 46 ، ونيل الأوطار 6 : 190 ، وشرح العناية على
الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 288 .
( 2 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة .
( 3 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين
4 : 341 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، ومجمع
الزوائد 4 : 231 .
( 4 ) السنن الكبرى 10 : 303 ، والمبسوط 30 : 39 ، والمجموع 16 : 45 و 46 ، ونيل الأوطار 6 : 189 -
190 وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 288 .
( 5 ) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة .