وقال أبو حنيفة : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة
النسب ) ( 2 ) يدل أيضا عليه ، لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل
عليه ، ولأنه يدليان بالأب ، فوجب أن يستويا فيه .
وقال الشافعي : الأقيس أن الأخ أولى ، ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد
مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد . وفي الولاء ما أجمعوا عليه ، ولأجل
هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء ( 3 ) .
مسألة 88 : إذا خلف المولى إخوة وأخوات ، أو أخا وأختا ، فإن الولاء
يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وبه قال شريح وطاووس ( 4 ) .
وقال الشافعي وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ( 5 ) ، وفي
أصحابنا من قال بذلك ( 6 ) .
دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 7 ) وفي
هامش
( 1 ) اللباب 4 : 329 وشرح العناية على الهداية في هامش اللباب 4 : 329 ، وعمدة القاري 23 : 240 ،
والهداية في هامش شرح فتح القدير 7 : 288 ، وتبيين الحقائق 5 : 178 .
( 2 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين
4 : 341 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ومجمع
الزوائد 4 : 231 .
( 3 ) المجموع 16 : 45 مختصر المزني : 322 ، والمغني لابن قدامة 7 : 273 والشرح الكبير 7 : 259 ، والوجيز
1 : 263 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 275 ، وفتح الباري 12 : 48 ، ونيل الأوطار 6 : 190 ، والمبسوط 29 : ، والمغني
( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 264 و 267 ، والشرح الكبير 7 : 265 ، وفتح الباري 12 : 48 ، والمجموع 16 : 45 ،
ونيل الأوطار 6 : 190 .
( 6 ) منهم الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس سره في المقنعة : 106 ، والشيخ أبي الصلاح الحلبي
في الكافي : 374 .
( 7 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين
4 : 341 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، ومجمع
الزوائد 4 : 231 .