مسألة 85 : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال الشافعي
وأكثر الفقهاء ( 1 ) .
وقال شريح : يرث ابن الابن مع الابن ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ) ( 3 ) وأيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب ، وكذلك
في الولاء .
مسألة 86 : المعتق إذا كان امرأة ، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها ،
سواء كانوا ذكورا أو إناثا .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 87 : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان
المال ، وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) ، وبه قال الأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ،
وأحمد ، وإسحاق ، غير أنه إذا قال : يستويان ، فالجد أولى . والقول الآخر : الأخ
أولى ، ويسقط الجد ، وبه قال مالك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 30 : 39 ، والمغني لابن قدامة 7 : 275 و 276 ، والشرح الكبير 7 : 263 ، والمجموع 16 : 45 ،
والوجيز 1 : 263 ، وتبيين الحقائق 5 : 178 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 275 و 276 ، والشرح الكبير 7 : 264 .
( 3 ) الأنفال : 75 .
( 4 ) المحلى 9 : 300 ، واللباب 4 : 321 ، والمبسوط 30 : 40 ، وبداية المجتهد 2 : 359 ، والمغني لابن قدامة
7 : 277 ، والشرح الكبير 7 : 273 .
( 5 ) التهذيب 8 : 254 حديث 921 و 922 ، والاستبصار 4 : 25 حديث 80 .
( 6 ) مختصر المزني : 322 ، والوجيز 1 : 263 ، والمجموع 16 : 45 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272 و 273 ،
والشرح الكبير 7 : 259 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 7 : 272 و 273 ، والشرح الكبير 7 : 259 ، واللباب 4 : 329 ، وتبيين الحقائق
5 : 178 ، وحاشية الشيخ أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق 5 : 178 .