مسألة 83 : الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب ،
قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة ،
أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال .
وقال الشافعي : إذا لم يكن له عصبة ، مثل : الابن ، والأب ، والجد ،
والعم ، وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب . أو الذي يأخذ بالفرض
جميع المال ، وهو : الزوج ، والأخت . أو من يأخذ بالفرض والتعصيب ، مثل :
بنت وعم ، وأخت وعم ، وبنت وابن عم ، وبنت وأخ ، فإن لم يكن أولئك
فالمولى يرث ( 1 ) .
والمولى له حالتان : حالة يأخذ كل المال ، وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا
كان معه واحد ممن يأخذ النصف ، مثل الأخت ، والبنت ، والزوج فإن لم
يكن مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى
المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ( 3 ) ،
وثبوت التوريث لذوي الأرحام .
مسألة 84 : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب
على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد
والجدة ، والخال والخالة وأولادهما .
وفي أصحابنا من قال : أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه
هامش
( 1 ) الأم 4 : 127 ، والمجموع 16 : 44 و 113 و 114 ، والسراج الوهاج : 327 .
( 2 ) الأم 4 : 127 ، وكفاية الأخيار 2 : 13 و 18 ، والسراج الوهاج : 327 ، والوجيز 1 : 263 ، والمجموع
16 : 44 و 113 و 114 .
( 3 ) انظر ذلك في تهذيب الأحكام 9 : 247 باب 21 في بطلان العول والعصبة .