دليلنا : إجماع الفرقة ، وقيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب ( 1 ) ، وإنما
الرد بالقربى ، والقربى من الجهتين واحدة ، فيجب أن يرد عليهما على قدر
نصيبهما .
مسألة 70 : بنتان وأب ، لهما الثلثان ، وللأب السدس ، والباقي رد عليهم
على قدر سهامهم .
وقال الفقهاء : الباقي للأب ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 71 : بنت ، وبنت ابن ، وأب ، للبنت الصلب النصف ، وللأب
السدس ، والباقي رد عليهما ، وتسقط بنت الابن معهما .
وقال الفقهاء : للأب السدس ، وللبنتين الثلثان ( 3 ) ، والباقي للأب
بالتعصيب ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 72 : لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده .
وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر أحاديثها في الكافي 7 : 79 ، والفقيه 4 : 187 ، والتهذيب 9 : 247 .
( 2 ) المبسوط 29 : 144 ، والفتاوى الهندية 6 : 448 ، وتبيين الحقائق 6 : 230 ، والمغني لابن قدامة 7 : 18
و 19 ، والشرح الكبير 7 : 8 ، والمجموع 16 : 85 ، والسراج الوهاج : 324 ، ومغني المحتاج 3 : 15 .
( 3 ) في بعض النسخ المعتمدة ما لفظه : ( وللبنت الصلب النصف ، ولبنت الابن تكملة الثلثين ) .
( 4 ) المجموع 16 : 85 ، والسراج الوهاج : 324 ، ومغني المحتاج 3 : 15 ، والوجيز 1 : 261 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 18 و 19 ، والشرح الكبير 7 : 8 ، والمبسوط 29 : 144 ، والفتاوى الهندية 6 : 448 ، وتبيين
الحقائق 6 : 230 .
( 5 ) الوجيز 1 : 260 ، وبداية المجتهد 2 : 344 - 345 ، والمحلى 9 : 272 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 ،
والشرح الكبير 7 : 44 و 45 ، والمبسوط 29 : 168 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 .
أقول : يظهر من المصادر السالفة الذكر اختلاف أقوال فقهاء العامة ، ولعل ادعاء الشيخ المصنف قدس
سره للإجماع مبني على مصادر سابقة والله أعلم .