وقال الشافعي : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلا فدية الأذى
خاصة ، فإنها مدان ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا وهو : أربعة
أمداد ، والمد : رطلان ، وإن أخرج طعاما فنصف صاع .
وفي الزبيب روايتان : إحداهما صاع ، والأخرى : نصف صاع ( 2 ) . وقال
مالك : مثل قول الشافعي ، إلا كفارة الظهار ، فإنه قال : يدفع إلى كل مسكين
مدا - بالمد الحجازي - وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 63 : يحب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله .
وقال الشافعي : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد ( 5 ) .
وقال أبو سفيان بن حرب : مثل ما قلناه ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " ( 7 ) فأوجب من أوسط
هامش
( 1 ) الأم 5 : 284 ، والمجموع 17 : 378 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، والمبسوط 7 : 16 ، وأحكام القرآن
للجصاص 3 : 426 ، وعمدة القاري 20 : 282 ، وبداية المجتهد 2 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 134 ،
ورحمة الأمة 2 : 80 ، والبحر الزخار 4 : 239 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 426 ، والمبسوط 7 : 16 ، وعمدة القاري 20 : 282 ، واللباب 2 : 254 ،
والميزان الكبرى 2 : 134 ، والمجموع 17 : 378 .
( 3 ) المدونة الكبرى 3 : 68 و 69 ، وبلغة السالك 1 : 491 ، وبداية المجتهد 2 : 112 ، وأسهل المدارك
2 : 171 ، والمجموع 17 : 378 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 285 و 286 ، وعمدة القاري 20 : 282 ،
وحاشية العدوي 2 : 21 ، والميزان الكبرى 2 : 134 ، ورحمة الأمة 2 : 80 ، والبحر الزخار 4 : 239 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 338 حديث 174 ، والتهذيب 8 : 23 حديث 75 .
( 5 ) الأم 5 : 284 ، والمجموع 17 : 378 ، ومختصر المزني : 206 و 207 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، ومغني
المحتاج 3 : 367 ، والسراج الوهاج : 441 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 426 ، وعمدة القاري 20 : 282
( 6 ) حكى في المجموع : 17 : 378 و 379 القول عن أبي عبيد بن حربويه فلا حظ .
( 7 ) المائدة : 89 .