دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله : " فإطعام ستين مسكينا " ( 1 ) وقال في كفارة
اليمين : " فإطعام عشرة مساكين " ( 2 ) فاعتبر تعالى العدد ، فلا يجوز الإخلال به .
كما لا يجوز الإخلال بالإطعام .
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ،
وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه .
مسألة 60 : لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ( 4 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط .
مسألة 61 : لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز ( 6 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من طريقة الاحتياط ، فإن إعطاءه لمسلم
مجمع على جوازه ، وإعطاؤه لكافر ليس على جواز دليل .
مسألة 62 : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان . والمد : رطلان وربع
بالعراقي ، في سائر الكفارات .
هامش
( 1 ) المجادلة : 4 .
( 2 ) المائدة : 89 .
( 3 ) الأم 5 : 285 ، ومختصر المزني : 20 ط ، ومغني المحتاج 3 : 366 ، والمجموع 17 : 381 و 383 ، والمغني
لابن قدامة 8 : 611 ، والشرح الكبير 8 : 613 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 8 : 611 .
( 5 ) الأم 5 : 285 ، والسراج الوهاج : 441 ، والمجموع 17 : 382 ، ومغني المحتاج 3 : 366 ، وكفاية الأخيار
2 : 74 ، والمغني لابن قدامة 8 : 612 ، وبدائع الصنائع 2 : 49 ، ورحمة الأمة 2 : 65 ، والميزان الكبرى
2 : 126 ، والشرح الكبير 8 : 613 .
( 6 ) المبسوط 7 : 18 ، وبدائع الصنائع 2 : 49 ، والفتاوي الهندية 1 : 513 ، الميزان الكبرى 2 : 126 ،
ورحمة الأمة 2 : 65 ، والمغني لابن قدامة 8 : 612 ، والشرح الكبير 8 : 613 .