وقال المزني : يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع ،
والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل .
مسألة 58 : إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه .
وقال الشافعي : يجوز ( 3 ) .
دليلنا : أن العتق إنما يجب ( 4 ) إذا أراد استباحة الوطء . وعنده إذا عاد وقبل
ذلك لم يجب . فلا يجزي ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقل ، كالزكاة
قبل النصاب ، وكفارة اليمين قبل عقد اليمين . وأيضا عليه إجماع الفرقة .
وأخبارهم ، قد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 5 ) .
مسألة 59 : يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حتى
مسكينين إلى مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين ، وبه قال الشافعي ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين ، في ستين
يوما حق ستين مسكينا أجزأه وإن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لواحد لم
يجزئه ( 7 ) . وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 206 ، والمجموع 17 : 376 و 377 ، وكفاية الأخيار 2 : 73 .
( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 279 حديث 1054 ، وقرب الإسناد : 111 ، والكافي 6 : 156 ذيل الحديث 12 ،
والتهذيب 8 : 17 ذيل الحديث 53 و 54 .
( 3 ) المجموع 17 : 382 و 18 : 116 ، وتبيين الحقائق 3 : 113 .
( 4 ) في النسخة الحجرية : يجب عليه .
( 5 ) انظر التهذيب 8 : 12 حديث 40 ، والاستبصار 3 : 260 حديث 930 .
( 6 ) الأم 5 : 284 و 285 ، والوجيز 2 : 84 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، والمجموع 17 : 377 ، و 381 ، والجامع
لأحكام القرآن 17 : 287 ، وسبل السلام 3 : 110 ، والمبسوط 7 : 17 ، وشرح فتح القدير 3 : 243 ،
ومغني المحتاج 3 : 366 ، والشرح الكبير 8 : 615 .
( 7 ) المبسوط 7 : 17 ، واللباب 2 : 254 ، وشرح فتح القدير 3 : 243 ، والهداية 3 : 243 ، والمجموع
17 : 377 ، والشرح الكبير 8 : 615 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 287 .