تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ذلك لا يجوز ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 53 ، إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة ، صح صومه ، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار ، فأما بمنى فلا يجوز على حال . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجوز في الكفارة دون التطوع . والثاني : أنه لا يجوز على حال ، بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام ، لأن له في ذلك قولين ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فصيام شهرين متتابعين " ( 4 ) ولم يعين ، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع ، مثل الفطر والأضحى وغيرهما .
مسألة 54 ، لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل تكفيه نية الصوم فحسب . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : مثل ما قلناه ( 5 ) . والثاني : أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة ( 6 ) . والثالث : أن ينوي ذلك كل ليلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 13 ، والفتاوي الهندية 1 : 512 ، وحاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق 3 : 10 ، وتبيين الحقائق 3 : 10 . ( 2 ) الكافي 4 : 139 و 140 حديث 8 و 9 ، والتهذيب 4 : 297 حديث 896 . ( 3 ) الأم 5 : 283 ، ومختصر المزني : 205 و 206 ، والمجموع 17 : 376 . ( 4 ) النساء : 92 ، والمجادلة : 4 . ( 5 ) المجموع 17 : 377 ، و 382 ، ومغني المحتاج 3 : 365 والوجيز 2 : 84 ، والسراج الوهاج : 441 ، وكفاية الأخير 2 : 74 . ( 6 ) المجموع 17 : 377 ، و 382 . ( 7 ) الأم 5 : 284 ، والمجموع 17 : 377 و 382 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، ومغني المحتاج 3 : 365 ، والسراج الوهاج : 441 .