وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ذلك لا يجوز ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 53 ، إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة ، صح صومه ، وكذلك
يجوز التنفل به في الأمصار ، فأما بمنى فلا يجوز على حال .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجوز في الكفارة دون التطوع .
والثاني : أنه لا يجوز على حال ، بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام ، لأن
له في ذلك قولين ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فصيام شهرين متتابعين " ( 4 ) ولم يعين ، وإنما أخرجنا
بعضها بدليل الإجماع ، مثل الفطر والأضحى وغيرهما .
مسألة 54 ، لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل تكفيه نية الصوم فحسب .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : مثل ما قلناه ( 5 ) .
والثاني : أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة ( 6 ) .
والثالث : أن ينوي ذلك كل ليلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 13 ، والفتاوي الهندية 1 : 512 ، وحاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق 3 : 10 ،
وتبيين الحقائق 3 : 10 .
( 2 ) الكافي 4 : 139 و 140 حديث 8 و 9 ، والتهذيب 4 : 297 حديث 896 .
( 3 ) الأم 5 : 283 ، ومختصر المزني : 205 و 206 ، والمجموع 17 : 376 .
( 4 ) النساء : 92 ، والمجادلة : 4 .
( 5 ) المجموع 17 : 377 ، و 382 ، ومغني المحتاج 3 : 365 والوجيز 2 : 84 ، والسراج الوهاج : 441 ، وكفاية
الأخير 2 : 74 .
( 6 ) المجموع 17 : 377 ، و 382 .
( 7 ) الأم 5 : 284 ، والمجموع 17 : 377 و 382 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، ومغني المحتاج 3 : 365 ، والسراج
الوهاج : 441 .