وقال مالك والأوزاعي : يلزمه العتق في الموضعين معا ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها ولا
يجوز له الصوم ، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق ، ويجوز له الصوم ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
وأيضا قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 3 ) .
مسألة 47 : إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين
متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول . أو قبل
أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ، وإن كان إفطاره بعد أن
صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا ، جاز له البناء عليه ، ولا يلزمه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : يجب عليه الاستئناف ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 5 ) .
ويمكن أن يقال قوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 67 و 68 ، وبلغة السالك 1 : 489 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 425 ، والمغني
لابن قدامة 8 : 592 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 283 ، والبحر الزخار 4 : 236 .
( 2 ) المبسوط 7 : 13 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 425 ، واللباب 2 : 253 ، وشرح فتح القدير 3 : 239 ،
والفتاوي الهندية 1 : 512 ، وتبيين الحقائق 3 : 10 ، والمغني لابن قدامة 8 : 592 ، والجامع لأحكام
القرآن 17 : 283 ، والبحر الزخار 4 : 236 .
( 3 ) الحج : 78 .
( 4 ) الأم 5 : 283 ، و 7 : 66 ، ومختصر المزني : 205 ، والمجموع 17 : 374 ، والوجيز 2 : 84 ، والسراج الوهاج :
441 ، ومغني المحتاج 3 : 365 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، والمدونة الكبرى 3 : 66 ، وبلغة السالك
1 : 491 ، والمبسوط 6 : 225 ، و 7 : 12 ، واللباب 2 : 253 ، والمغني لابن قدامة 8 : 598 ، والشرح
الكبير 8 : 607 ، والفتاوي الهندية 1 : 512 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 283 .
( 5 ) التهذيب 4 : 282 حديث 855 و 856 وص 284 حديث 861 ، وانظر الكافي 4 : 138 حديث 1 و 3
و 7 ، ودعائم الإسلام 2 : 280 حديث 1055 ، والاستبصار 2 : 124 و 125 حديث 404 و 405 .
( 6 ) المجادلة : 4 .