تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وقال مالك والأوزاعي : يلزمه العتق في الموضعين معا ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها ولا يجوز له الصوم ، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق ، ويجوز له الصوم ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة . وأيضا قوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 3 ) .
مسألة 47 : إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول . أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا ، جاز له البناء عليه ، ولا يلزمه الاستئناف . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وقالوا : يجب عليه الاستئناف ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 5 ) . ويمكن أن يقال قوله تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 67 و 68 ، وبلغة السالك 1 : 489 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 425 ، والمغني لابن قدامة 8 : 592 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 283 ، والبحر الزخار 4 : 236 . ( 2 ) المبسوط 7 : 13 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 425 ، واللباب 2 : 253 ، وشرح فتح القدير 3 : 239 ، والفتاوي الهندية 1 : 512 ، وتبيين الحقائق 3 : 10 ، والمغني لابن قدامة 8 : 592 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 283 ، والبحر الزخار 4 : 236 . ( 3 ) الحج : 78 . ( 4 ) الأم 5 : 283 ، و 7 : 66 ، ومختصر المزني : 205 ، والمجموع 17 : 374 ، والوجيز 2 : 84 ، والسراج الوهاج : 441 ، ومغني المحتاج 3 : 365 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، والمدونة الكبرى 3 : 66 ، وبلغة السالك 1 : 491 ، والمبسوط 6 : 225 ، و 7 : 12 ، واللباب 2 : 253 ، والمغني لابن قدامة 8 : 598 ، والشرح الكبير 8 : 607 ، والفتاوي الهندية 1 : 512 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 283 . ( 5 ) التهذيب 4 : 282 حديث 855 و 856 وص 284 حديث 861 ، وانظر الكافي 4 : 138 حديث 1 و 3 و 7 ، ودعائم الإسلام 2 : 280 حديث 1055 ، والاستبصار 2 : 124 و 125 حديث 404 و 405 . ( 6 ) المجادلة : 4 .