وفي الموضع الذي قال ( مؤمنة ) يطق عليه أيضا ، لأنها محكوم بإيمانها .
مسألة 29 : عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة ، سواء أدى من مكاتبته شيئا
أو لم يؤد ، وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن شيئا من نجومه لم يجز اعتاقه ، وإن لم
يستأد شيئا منها أجزأه ( 2 ) .
دليلنا : أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف ، ولا دلالة أن عتق المكاتب
مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة .
وأيضا : فإن المكاتب عندنا على ضربين : مشروط عليه ، وغير مشروط .
والمشروط عليه - وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز ، وإذا لم
يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة .
وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال .
مسألة 30 : عتق أم الولد جائز في الكفارات .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 73 ، وبداية المجتهد 2 : 111 ، وبلغة السالك 1 : 488 ، والأم 5 : 281 ، ومختصر
المزني : 205 ، والمجموع 17 : 370 ، والوجيز 2 : 82 ، وكفاية الأخيار 2 : 72 ، والسراج الوهاج : 439 .
ومغني المحتاج 3 : 361 ، والشرح الكبير 8 : 597 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 425 ، والمبسوط
7 : 6 ، وشرح فتح القدير 3 : 239 ، والهداية 3 : 236 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1743 .
( 2 ) المبسوط 7 : 5 ، واللباب 2 : 251 ، و 252 ، والهداية 3 : 236 ، وشرح فتح القدير 3 : 236 ، وأحكام
القرآن للجصاص 3 : 425 ، وتبيين الحقائق 3 : ط ، وبدائع الصنائع 5 : 107 ، والفتاوى الهندية
1 : 510 ، وبداية المجتهد 2 : 111 ، والشرح الكبير 8 : 597 ، والبحر الزخار 4 : 235 .
( 3 ) الأم 5 : 281 ، ومختصر المزني : 205 ، والمجموع 17 : 370 ، والسراج الوهاج : 439 ، والوجيز 2 : 82 ،
وكفاية الأخيار 2 : 72 ، ومغني المحتاج 3 : 361 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 425 ، والهداية
3 : 236 ، وبدائع الصنائع 5 : 107 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 236 ، والفتاوي الهندية 1 : 510 ،
وتبيين الحقائق 3 : 7 ، والمبسوط 7 : 5 ، وشرح فتح القدير 3 : 236 ، واللباب 2 : 251 ، والمدونة
الكبرى 3 : 73 ، وبداية المجتهد 2 : 111 ، و 112 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1743 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 591 ، والشرح الكبير 8 : 596 ، والبحر الزخار 4 : 235 .