بالنهار عامدا فسد الصوم ، وانقطع التتابع ، وإن كان بالنهار ناسيا ، فعلى قول أبي
حنيفة : لا يفسد الصوم وينقطع التتابع ( 1 ) .
وعلى قول مالك : يفسد الصوم وينقطع التتابع ، لأن عنده أن الوطء ناسيا
يفسد الصوم ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وأيضا قال الله تعالى : " فصيام شهرين متتابعين " ( 3 ) وهذا قد وطأ قبل
الشهرين ، فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه .
مسألة 25 : إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ، ولا
الصوم ، وإن وطأ نهارا ناسيا ، فمثل ذلك ، وإن وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم
من الشهرين الثاني شيئا قطع التتابع ، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا
كان مخطئا ولم يقطع التتابع ، بل يبني عليه .
وقال الفقهاء : إن كان وطؤه ليلا مثل ما قلناه ، وإن كان نهارا قطع
التتابع ، ووجب الاستئناف ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النتف 1 : 375 ، واللباب 2 : 253 ، وشرح فتح القدير 3 : 239 ، والهداية 3 : 239 ، وشرح العناية على
الهداية 3 : 239 ، والفتاوى الهندية 1 : 512 ، والمجموع 17 : 374 ، وتبيين الحقائق 3 : 10 ، والمغني لابن قدامة
8 : 599 ، والشرح الكبير 8 : 610 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 284 ، وسبل السلام 3 : 1109 .
( 2 ) المدونة الكبرى 3 : 66 و 78 ، وبداية المجتهد 2 : 110 ، وبلغة السالك 1 : 490 ، وأسهل المدارك
2 : 172 ، والمغني 8 : 599 ، والشرح الكبير 8 : 610 ، والجامع لأحكام القرآن 17 : 284 ، والمجموع
17 : 374 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1745 .
( 3 ) النساء : 92 ، والمجادلة : 4 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 8 : 599 و 600 ، والشرح الكبير 8 : 611 ، وبداية المجتهد 2 : 110 ، والفتاوى الهندية
1 : 521 ، وتبيين الحقائق 3 : 10 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 239 .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 280 حديث 1055 .