وروي عن أبي حنيفة ، فيما رواه عنه سليمان بن منصور ( 1 ) ، عن علي بن
عاصم ( 2 ) في قصة معروفة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة : فإن نكاح
زوجتك ينفسخ .
وقال النضر بن شميل ( 3 ) : في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون ، أو ثلاثون
مسألة ، كلها كفر ، يعني ( من استباح ذلك كفر ) .
والدليل على أن مثل هذا لا يجوز : أن الله تعالى عاقب من احتال حيلة
محظورة عقوبة شديدة ، حتى مسخ من فعله قردة وخنازير ، فقال تعالى : ( وسئلهم
عن القرية التي كانت حاضرة البحر ) ( 4 ) القصة كان الله تعالى حرم عليهم
صيد السمك يوم السبت ، فاحتالوا على السمك فوضعوا الشباك يوم الجمعة ،
فدخل السمك يوم السبت ، وأخذوا السمك يوم الأحد ، فقال تعالى : ( فلما عتوا
عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) ( 5 ) .
وقال النبي عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها
هامش
( 1 ) لعله سليمان بن منصور البخلي أبو الحسن ، الذي روى عن ابن المبارك ومسلم وابن عيينة ، وعنه
النسائي وأحمد بن علي الأبار ومحمد بن علي الترمذي ، مات سنة أربعين ومأتين ، تهذيب التهذيب
4 : 221 .
( 2 ) لعله هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي ، مات سنة إحدى ومأتين وقد جاوز التسعين ،
كذا وصفه ابن حجر في تقريب التهذيب 2 : 39 ، وتهذيب التهذيب 7 : 348 ، وانظر الجواهر المضية
1 : 364 .
( 3 ) النظر بن شميل بن خرشة بن يزيد التميمي المازني البصري ، أبو الحسن ، محدث فقيه ، مصنف ، ولد
بمرو ونشأ بالبصرة ، وأخذ عن الخليل بن أحمد ، وولي قضاء مرو ، واتصل بالمأمون العباسي ، مات
عام 204 هجرية . معجم المؤلفين 13 : 101 .
( 4 ) الأعراف : 163 .
( 5 ) الأعراف : 166 ، وقد ذكر أكثر أرباب التفاسير هذه القصة في كتبهم في تفسير الآية 65 من سورة
البقرة ، أو آية 163 من سورة الأعراف فلاحظ .