والقول الثاني : ترثه - كما قلناه - وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام -
وعمر ، وعثمان ، وفي الفقهاء ربيعة ، ومالك والأوزاعي ، والليث بن سعد ،
وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ( 1 ) ولهم
تفصيل .
فأبو حنيفة : لا يورثها بعد خروجها من العدة ، وكذلك أصحابه ، والأوزاعي
والليث بن سعد ، والثوري ، وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي ( 2 ) .
على قوله الثاني أنها ترثه ، والقول الثاني للشافعي على هذا القول إنها ترثه
ما لم تتزوج ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وأحمد ( 3 ) . ولم يعتبروه بسنة كما قلناه .
والقول الثالث للشافعي على هذا القول : إنها ترثه أبدا ، ولو تزوجت
ما تزوجت ، وبه قال ربيعة ( 4 ) .
وقال ربيعة : لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 254 و 255 ، ومختصر المزني : 194 ، والمبسوط 6 : 154 ، والهداية 3 : 153 ، وشرح فتح القدير
3 : 153 ، وتبيين الحقائق 2 : 247 ، وبداية المجتهد 2 : 82 ، والمحلى 10 : 219 و 220 ، والموطأ
2 : 572 ، وفتح الرحيم 2 : 69 ، والمجموع 16 : 63 ، والمغني لابن قدامة 7 : 217 ، الشرح الكبير
7 : 181 ، ورحمة الأمة 2 : 57 ، والميزان الكبرى 2 : 123 ، وأسهل المدارك 2 : 153 ، وتلخيص الحبير
3 : 217 .
( 2 ) الأم 5 : 254 ، والمجموع 16 : 64 ، والمحلى 10 : 220 ، وبداية المجتهد 2 : 82 ، واللباب 2 : 233 ، وتبيين
الحقائق 2 : 245 ، وشرح فتح القدير 3 : 150 ، والهداية 3 : 150 ، ورحمة الأمة 2 : 57 ، والميزان
الكبرى 2 : 123 .
( 3 ) الأم 5 : 254 ، والمجموع 16 : 64 ، والمبسوط 6 : 154 ، وبداية المجتهد 2 : 82 ، ورحمة الأمة 2 : 57 ،
والميزان الكبرى 2 : 123 .
( 4 ) رحمة الأمة 2 : 57 ، والميزان الكبرى 2 : 123 ، والمجموع 16 : 64 .