مسألة 52 : إذا قال لها : أنت طلق نصف تطليقة ، لم يقع شئ أصلا ، وبه
قال داود ( 1 ) .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقع طلقة ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 53 : الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء
كانا مباشرين أو معلقين بصفة ، وفي اليمين بهما ، وفي الإقرار .
وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ، ومتى خالفه لم يلزمه حكم ذلك ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، طاووس ، والحكم ( 3 ) .
وقال مالك ، والليث بن سعد : لا يدخل في غير اليمين بالله ، وهو ما ينحل
بالكفارة ، وهو اليمين بالله فقط ، وبه قال الزهري ( 4 ) .
وذهب الأوزاعي ، وابن أبي ليلى : إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو
بالله ، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به ، فأما إن كان طلاقا مجردا ، أو معلقا
بصفة فلا يدخله الاستثناء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 17 : 135 ، ورحمة الأمة 2 : 58 ، والميزان الكبرى 2 : 120 .
( 2 ) مختصر المزني : 194 ، وبداية المجتهد 2 : 80 ، والمجموع 17 : 135 ، والوجيز 2 : 57 ، واللباب 2 : 226 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 418 ، والشرح الكبير 8 : 333 ، وتبيين الحقائق 2 : 200 ، والهداية 3 : 54 ،
وشرح فتح القدير 3 : 54 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 54 ، ورحمة الأمة 2 : 58 ، والميزان الكبرى
2 : 120 .
( 3 ) اللباب 2 : 234 ، وشرح فتح القدير 3 : 143 ، وبدائع الصنائع 3 : 153 ، والهداية 3 : 143 ، والمجموع
17 : 149 ، والسراج الوهاج : 417 ، ومغني المحتاج 3 : 302 ، والوجيز 2 : 62 ، والمغني لابن قدامة
8 : 383 ، والشرح الكبير 8 : 439 ، والمحلى 10 : 217 ، ورحمة الأمة 2 : 57 ، والميزان الكبرى
2 : 123 ، وبداية المجتهد 2 : 78 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 78 ، والمحلى 10 : 217 ، والمغني لابن قدامة 8 : 383 ، والشرح الكبير 8 : 439 ،
والمجموع 17 : 149 .
( 5 ) المحلى 10 : 217 ، والمجموع 17 : 149 .