دليلنا : أنا قد دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية ، فإذا قصد بهذا لا يقع ،
فيجب أن لا يقع به شئ لفقد النية للإيقاع .
مسألة 50 : إذا قال لها : رأسك ، أو جبهتك طالق ، لم يقع به طلاق .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقع به الطلاق ( 1 ) .
دليلنا : أن الطلاق حكم شرعي . والألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى
دلالة شرعية ، ولا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ يقع بها الفرقة ، والأصل
بقاء العقد إلى أن يقوم دليل .
مسألة 51 : إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق ، لا يقع به
شئ من الطلاق ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد ( 2 ) .
وقال زفر ، والشافعي : يقع بذلك كله الطلاق ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
وأيضا قوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره ) ( 4 ) وهذا ما طلقها ، وإنما طلق شعرها ، ويدها ، ورجلها .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 186 ، و 187 ، ومختصر المزني : 194 ، والوجيز 2 : 57 ، والمجموع 17 : 94 ، والمبسوط 6 : 89 ،
واللباب 2 : 226 ، وشرح فتح القدير 3 : 52 ، والهداية 3 : 52 ، وتبيين الحقائق 2 : 200 ، وحاشية رد
المحتار 3 : 256 - 258 ، وبداية المجتهد 2 : 80 ، والمغني لابن قدامة 8 : 417 ، والشرح الكبير 8 : 338 ،
ورحمة الأمة 2 : 59 ، والميزان الكبرى 2 : 123 ، وأسهل المدارك 2 : 147 .
( 2 ) المبسوط 6 : 89 ، واللباب 2 : 226 ، والهداية 3 : 53 ، والشرح الكبير 8 : 338 ، وشرح فتح القدير
2 : 53 ، وتبيين الحقائق 2 : 200 ، وحاشية رد المحتار 3 : 258 ، والمجموع 17 : 94 ، وبداية المجتهد
2 : 80 ، ورحمة الأمة 2 : 59 ، والميزان الكبرى 2 : 123 ، والمغني لابن قدامة 8 : 422 .
( 3 ) الأم 5 : 186 ، و 187 ، ومختصر المزني : 194 ، والوجيز 2 : 57 ، والمجموع 17 : 94 ، والسراج الوهاج :
413 ، ومغني المحتاج 3 : 291 ، والميزان الكبرى 2 : 123 ، والهداية 3 : 53 ، وشرح فتح القدير 3 : 53 ،
وتبيين الحقائق 2 : 200 ، والمغني لابن قدامة 8 : 422 ، والشرح الكبير 8 : 338 ، ورحمة الأمة 2 : 59 .
( 4 ) البقرة : 230 .