دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 47 : إذا قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا ،
وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يكون طلقة ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يكون طلقة ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
وأيضا قوله لا جواب للسائل ، فكأنه قال ليس لي زوجة ، ولو صرح بذلك
لكان كذبا ولم يكن طلاقا بلا خلاق .
مسألة 48 : إذا قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ، وقال : أردت في طلقتين
لي غير واقعتين عليك .
قال أصحاب الشافعي : قبل منه ، والمنصوص أنها طلقة ، وبه قال أبو
حنيفة ( 3 ) .
وقال أبو إسحاق طلقتان ( 4 ) .
وهذا الفرع يسقط عنا ، لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا
واحدة ، فكيف بالمحتمل ؟ ! .
مسألة 49 : إذا قال : أنت طالق واحدة ، لا تقع ، لم يقع بها شئ ، وكذلك
لو قال : أنت طالق لا ، لم يقع شئ .
وقال الشافعي : يقع بها طلقة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 17 : 102 و 105 ، والمغني لابن قدامة 8 : 286 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 8 : 268 .
( 3 ) الأم 5 : 187 ، ومختصر المزني : 194 ، والمجموع 17 : 129 ، وتبيين الحقائق 2 : 202 ،
والمغني لابن
قدامة 8 : 451 ، والشرح الكبير 8 : 331 و 332 .
( 4 ) المجموع 17 : 129 .
( 5 ) الأم 5 : 187 ، ومختصر المزني : 194 ، والمجموع 17 : 141 .