مسألة 45 : طلاق السكران غير واقع عندنا .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : - وهو الأظهر - أنه يقع . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة
وأصحابه ( 1 ) .
والقول الثاني : أنه لا يقع ، كما قلناه وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ،
والمزني ، وداود ، وأبو ثور ، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة ، والكرخي ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل .
مسألة 46 : إذا زال عقله بشرب البنج ( 3 ) والأشياء المرقدة والمجنة ، لا يقع
طلاقه ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : إن كان شربه للتداوي ، فزال عقله ، لا يقع طلاقه ، وإن
شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 253 ، ومختصر المزني : 194 ، والمجموع 17 : 62 ، ومغني المحتاج 3 : 290 ، والوجيز 2 : 57 ،
وبداية المجتهد 2 : 82 ، وبدائع الصنائع 3 : 99 ، وعمدة القاري 20 : 251 ، وشرح فتح القدير 3 : 40 ،
وشرح العناية على الهداية 3 : 40 ، والهداية 3 : 40 ، وتبيين الحقائق 2 : 194 ، والسراج الوهاج :
412 ، والمحلى 10 : 209 ، والبحر الزخار 4 : 166 ، والمغني لابن قدامة 8 : 256 ، والشرح الكبير
8 : 239 ، وفتح الباري 9 : 391 ، ورحمة الأمة 2 : 56 .
( 2 ) مختصر المزني : 194 ، والوجيز 2 : 57 ، والسراج الوهاج : 412 ، ومغني المحتاج 3 : 291 ، والمجموع
17 : 63 ، وبدائع الصنائع 3 : 99 ، وفتح الباري 9 : 391 ، وعمدة القاري 20 : 251 ، وشرح فتح
القدير 3 : 40 ، وبداية المجتهد 2 : 81 ، والمحلى 10 : 210 ، والمغني لابن قدامة 8 : 257 ، والشرح الكبير
8 : 240 ، وشرح فتح القدير 3 : 40 ، ورحمة الأمة 2 : 56 ، والبحر الزخار 4 : 166 .
( 3 ) البنج : نبات سام من فصيلة الباذنجاثيات ، أوراقه كبيرة لزجة ، أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة
بالبنفسجي ، منبته بين الزروع أو الخرائب ، يستعمل في الطب للتخدير ، المنجد ( مادة بنج ) .
( 4 ) شرح فتح القدير 3 : 40 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 40 ، والهداية 3 : 40 ، وبدائع الصنائع 3 : 99 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 255 ، والشرح الكبير 8 : 241 .
( 5 ) الأم 5 : 254 ، والمجموع 17 : 63 ، والوجيز 2 : 57 ، وفتح المعين : 113 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 5 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 255 ، والشرح الكبير 8 : 241 .