فأنت طالق ، هل هما على الفور ، أو على التراخي ؟
فقال الشافعي فيه قولان :
أحدهما : على الفور ، في قوله : إن لم تدخل الدار ( 1 ) .
والثاني : على الفور فيهما ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وفي أصحابه من فرق بينهما ، فقال : ( إن لم ) يكون على التراخي ، و ( إذا لم )
على الفور ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ( 3 ) .
وهذا يسقط عنا ، لما أفسدناه من تعليق الطلاق بشرط ، فما يبني عليه
لا يصح على مذهبنا .
مسألة 44 : طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه ،
وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كل عقد
يلحقه فسخ ، فأما ما لا يلحقه فسخ - مثل البيع والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره
عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فإن أجازها وإلا بطلت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 193 ، المجموع 17 : 190 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 22 .
( 2 ) المجموع 17 : 190 ، والمغني لابن قدامة 8 : 355 ، والشرح الكبير 8 : 385 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 8 : 355 ، والشرح الكبير 8 : 385 .
( 4 ) مختصر المزني : 194 ، والوجيز 2 : 57 ، والسراج الوهاج : 412 ، ومغني المحتاج 3 : 289 ، والمجموع
17 : 66 ، وكفاية الأخيار 2 : 65 ، والمحلى 10 : 203 ، والمغني لابن قدامة 8 : 260 ، والشرح الكبير
8 : 243 ، وبداية المجتهد 2 : 81 ، وعمدة القاري 20 : 250 ، وبدائع الصنائع 3 : 100 ، وتبيين
الحقائق 2 : 195 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 5 ، وفتح الباري 9 : 39 ، وشرح فتح القدير 3 : 39 ،
ورحمة الأمة 2 : 56 ، الميزان الكبرى 2 : 122 ، والهداية 3 : 39 ، ونيل الأوطار 7 : 22 ، والبحر الزخار
4 : 166 .
( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 100 ، واللباب 2 : 226 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 39 ، وشرح فتح القدير
3 : 39 ، وتبيين الحقائق 2 : 194 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 39 ، وحاشية إعانة
الطالبين 4 : 5 ، وفتح الباري 9 : 390 ، والمغني لابن قدامة 8 : 260 ، والشرح الكبير 8 : 243 ، والوجيز
2 : 57 ، المجموع 17 : 67 ، وبداية المجتهد 2 : 81 ، ورحمة الأمة 2 : 56 ، والميزان الكبرى 2 : 122 ،
والبحر الزخار 4 : 166 ، وسبل السلام 3 : 1090 .