وإن كان شرطا يجب حصوله ، مثل قوله : إذا جاء رأس الشهر ، وإذا
طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ،
والشافعي : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه ( 1 ) .
وقال مالك : يقع الطلاق في الحال ( 2 ) .
وهذا يسقط عنا ، لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا ، وقد دللنا على ذلك ،
فقد بطل هذا الفرع .
مسألة 41 : إذا قال : أنت طالق في شهر رمضان فإنها تطلق عند الشافعي
عند أو جزء من الليلة الأولة ( 3 ) .
وقال أبو ثور : تطلق عند انقضاء آخر جزء منها ( 4 ) .
وهذا يسقط عنا ، لما قدمناه في المسألة ودللنا عليه .
مسألة 42 : إذا قال لها : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه
طلقت بلا اختلاف بينهم ، وإن رآه غيره وأخبره به لم تطلق عند أبي حنيفة ( 5 )
وطلقت عند الشافعي ( 6 ) ، وهذا يسقط عنا لما قدمناه .
مسألة 43 : اختلفوا فيمن قال : إن لم تدخلي الدار ، أو إذا لم تدخلي الدار
هامش
( 1 ) المجموع 17 : 153 ، والوجيز 2 : 64 ، وكفاية الأخيار 2 : 57 ، والمغني لابن قدامة 8 : 319 ، والمحلى
10 : 214 ، وتبيين الحقائق 2 : 204 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 79 ، وأسهل المدارك 2 : 154 ، والمغني لابن قدامة 8 : 319 ، والمحلى 10 : 214 ،
وتبيين الحقائق 2 : 204 ، والمجموع 17 : 153 .
( 3 ) الأم 5 : 184 ، والسراج الوهاج : 421 ، ومغني المحتاج 3 : 313 ، والوجيز 2 : 64 ، والمجموع 17 : 198
و 200 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 22 .
( 4 ) المجموع 17 : 200 ، المغني لابن قدامة 8 : 317 ، والشرح الكبير 8 : 367 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 8 : 232 ، والشرح الكبير 8 : 443 ، والبحر الزخار 4 : 198 ، المجموع 17 : 206 .
( 6 ) مختصر المزني : 193 ، والمجموع 17 : 205 و 206 ، المغني لابن قدامة 8 : 232 ، والشرح الكبير
8 : 443 ، البحر الزخار 4 : 198 .