مسألة 50 : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن ، للبنتين الثلثان ، والباقي رد
عليهما .
وقال جميع الفقهاء : لهما الثلثان ، والباقي بين بنت الابن وأخيها ، للذكر
مثل حظ الأنثيين ( 1 ) .
وقال عبد الله بن مسعود : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الابن ، وتسقط بنت
الابن ( 2 ) .
وهذه المسألة الثانية التي إنفرد بها من جملة الخمس مسائل .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 51 : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ، وللأبوين
السدسان ، والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شئ .
وقال جميع الفقهاء : هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر ، للزوج الربع
ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن السدس
تكملة الثلثين سهمان ( 3 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 52 : بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف بالتسمية ، والباقي
لها بالرد .
وقال الفقهاء : الباقي لبنات الابن مع أخيهم ، للذكر مثل حظ
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 138 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمحلى 9 : 271 ، واللباب 3 : 319 ، والوجيز
1 : 261 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والسراج الوهاج : 324 ، والمبسوط 29 : 141 و 142 ، وبداية المجتهد
2 : 339 ، والمغني لابن قدامة 7 : 10 ، والشرح الكبير 7 : 51 .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 7 : 11 ، والشرح الكبير 7 : 51 و 63 ، والمبسوط
29 : 141 .
( 3 ) الفتاوى الهندية 6 : 452 .