يقع بهن ثلاث طلقات أم لا ؟
والثالث : اختاري ، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا
والرابع : فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا ؟
والخامس : هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة أم لا ؟
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولأن الأصل بقاء العقد ، وإيجاب
الفرقة بما ذكروه يحتاج إلى دليل شرعي .
مسألة 21 : إذا قال لها : أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق ، ولا
كناية .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما أنه صريح ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
والآخر : أنه كناية ( 3 ) .
دليلنا : أن كون ذلك طلاقا يحتاج إلى شرع ، وأيضا الأصل بقاء العقد .
وأيضا قوله : الطلاق ، مصدر ، ووصف الطلاق بالمصدر مجاز وما يكون مجازا
لا يكون صريحا ، ونحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه .
مسألة 22 : إذا قال لها : أنت حرة ، أو أعتقتك ، ونوى الطلاق ، لم يكن
طلاقا .
وقال جميع الفقهاء : أنه يكون طلاقا مع النية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 135 و 136 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 8 : 40 و 41 حديث 122 و 123 ، والاستبصار
3 : 277 حديث 1 .
( 2 ) مغني المحتاج 3 : 280 ، والسراج الوهاج : 408 ، والمجموع 17 : 105 ، والوجيز 2 : 53 و 54 ، والمبسوط
6 : 77 ، وبدائع الصنائع 2 : 101 ، والهداية 3 : 49 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 49 ، وتبيين الحقايق
2 : 198 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 8 ، والمغني لابن قدامة 8 : 267 ، والشرح الكبير 8 : 324 .
( 3 ) الوجيز 2 : 53 و 54 ، والسراج الوهاج 408 ، ومغني المحتاج 3 : 280 ، والمجموع 17 : 105 ، وحاشية
إعانة الطالبين 4 : 8 ، وفتح المعين : 114 ، والمغني لابن قدامة 8 : 267 ، والشرح الكبير 8 : 324 .
( 4 ) مختصر المزني : 192 ، والمجموع 17 : 105 ، وكفاية الأخيار 2 : 53 ، والمغني لابن قدامة 8 : 268 ،
واللباب 2 : 224 ، والمدونة الكبرى 2 : 398 .