والباقي رد عليها .
وقال الفقهاء : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين -
والباقي للعصبة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ) ( 2 ) والبنت أولى ، لأنها أقرب ، والقول بالعصبة باطل ، على ما سنبينه
فيما بعد .
مسألة 48 : بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد
عليها .
وقال الفقهاء : لها النصف ، والسدس لبنات الابن ، والباقي للعصبة ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 49 : بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية ، والباقي رد
عليهما .
وقال الفقهاء : للبنتين الثلثان ، وتسقط بنت الابن ، والباقي للعصبة ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 79 و 80 ، والوجيز 1 : 261 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والسراج
الوهاج : 324 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ، والمبسوط 30 : 66 ، وفتح
الباري 12 : 24 ، والمحلى 9 : 271 ، وبداية المجتهد 2 : 339 ، وبلغة السالك 2 : 481 و 482 والمغني
لابن قدامة 7 : 12 و 13 ، والشرح الكبير 7 : 47 .
( 2 ) الأنفال : 75 .
( 3 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 79 و 80 والوجيز 1 : 261 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 85 ،
والمبسوط 29 : 141 ، وبداية المجتهد 2 : 341 ، والمغني لابن قدامة 7 : 13 ، والشرح الكبير 7 : 49 ،
والمحلى 9 : 271 .
( 4 ) المبسوط 29 : 141 و 142 ، واللباب 3 : 319 والوجيز 1 : 261 ، والمحلى 9 : 271 ، والمجموع 16 : 80 ،
والسراج الوهاج : 324 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والشرح الكبير 7 : 50 و 51 .