بائنا ( 1 ) .
دليلنا : أن وقوعها مجمع عليه ، وكونها بائنا يحتاج إلى دليل . على أن عندنا
ليست ها هنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض ، وهذه ليست بعوض . فيجب
أن تكون رجعيا .
مسألة 12 : إذا قال : أنت طالق أقصر ، أو أطول طلاق أو أعرض
طلاق ، طلقت واحدة رجعية ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : تقع بائنة ( 3 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 13 : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم فلان ، لا يقع
طلاقه ، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط ، أو بصفة من الصفات المستقبلة ،
فإنه لا يقع أصلا ، لا في الحال ، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة .
وقال جميع الفقهاء : إنه يقع إذا حصل الشرط ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، فإنهم لا يختلفون في ذلك .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 135 ، وشرح فتح القدير 3 : 81 ، وحاشية رد المختار 3 : 280 ، واللباب 2 : 225 ، وبدائع
الصنائع 3 : 110 ، وتبيين الحقائق 2 : 211 ، والمجموع 17 : 139 .
( 2 ) مختصر المزني : 192 ، والمجموع 17 : 138 ، والمغني لابن قدامة 8 : 448 ، والشرح الكبير 8 : 329 ،
وتبيين الحقائق 2 : 211 ، والهداية 3 : 78 ، وشرح فتح القدير 3 : 78 .
( 3 ) المبسوط 6 : 211 ، واللباب 2 : 225 ، وحاشية رد المحتار 3 : 277 ، والمغني لابن قدامة 8 : 448 ،
والشرح الكبير 8 : 329 .
( 4 ) الأم 5 : 183 ، ومختصر المزني : 192 ، والسراج الوهاج : 415 ، ومغني المحتاج 3 : 297 ، والمجموع
17 : 152 ، والوجيز 2 : 69 ، واللباب 2 : 227 ، وبدائع الصنائع 3 : 128 ، وبداية المجتهد 2 : 79 ،
والمبسوط 6 : 83 ، وتبيين الحقائق 2 : 203 ، والمغني لابن قدامة 8 : 362 ، والشرح الكبير 8 : 380 ،
والهداية 3 : 61 ، والمدونة الكبرى 3 : 5 .
( 5 ) الكافي 6 : 63 حديث 5 ، والفقيه 3 : 321 حديث 1558 و 1559 ، والتهذيب 8 : 51 حديث 164 و 166 .