مسألة 44 : فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك .
وعندهم تعول إلى سبعة عشر ( 1 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 45 : بنتان وأب وأم وزوجة ، للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ،
والباقي للبنتين .
وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه سواء .
وهذه المسألة يقال لها المنبرية ( 3 ) ، التي قال فيها : ( صار ثمنها تسعا ) ( 4 ) .
ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف ( 6 ) ، وللثلاث فما
هامش
( 1 ) المبسوط 29 : 202 ، والمجموع 16 : 94 ، والسراج الوهاج : 333 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين :
97 ، وأسهل المدارك 3 : 309 ، والشرح الكبير 7 : 74 .
( 2 ) المجموع 16 : 94 والسراج الوهاج : 333 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين في شرح قرة العين :
97 ، وأسهل المدارك 3 : 310 ، والخرشي 8 : 211 ، والمغني لابن قدامة 7 : 36 ، والشرح الكبير
7 : 75 ، والمبسوط 29 : 202 ، واللباب 3 : 332 .
( 3 ) قيل في سبب تسميتها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عنها وهو على
المنبر ، فأجاب عنها . انظر المجموع 16 : 94 وغيره .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 9 ، والمجموع 16 : 94 وأسهل المدارك 3 : 309 ، والخرشي 8 : 211 ،
وفتح المعين : 97 ، والشرح الكبير 7 : 75 .
( 5 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 79 ، والسراج الوهاج : 323 ، وكفاية الأخيار 2 : 15 ، والوجيز
1 : 261 ، ومغني المحتاج 3 : 13 ، والمبسوط 29 : 139 و 141 ، واللباب 4 : 316 ، والنتف 2 : 832 ،
وأحكام القرآن للجصاص 2 : 80 ، والمحلى 9 : 254 - 255 ، وبداية المجتهد 2 : 334 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 9 ، والشرح الكبير 7 : 47 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 80 ، والمجموع 16 : 79 و 80 وبداية المجتهد 2 : 334 ، والشرح الكبير
7 : 47 .