دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 40 : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ،
والباقي للبنتين .
وعندهم يعول إلى خمسة عشر ( 1 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 41 : زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ،
والباقي للبنت .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 42 : زوجة وأختان من أب وأم وأم ، للزوجة الربع ، وللأم ما بقي .
وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسائل الأول سواء .
مسألة 43 : فإن كان معهم أخ من أم ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأم .
وعندهم تعول إلى خمسة عشر ( 4 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 94 ، والمغني لابن قدامة 7 : 35 ، والشرح الكبير 7 : 74 ، والخرشي 8 : 211 ، وأسهل
المدارك 3 : 308 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 .
( 2 ) انظر المغني لابن قدامة 7 : 35 ، والشرح الكبير 7 : 74 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك
2 : 489 .
( 3 ) للأختين الثلثان ثمانية ، وللزوجة الربع ثلاثة ، وللأم السدس سهمان فهذه ثلاثة عشر . انظر المجموع
16 : 94 ، والسراج الوهاج : 332 ، والمبسوط 29 : 202 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين : 97 ،
والشرح الكبير 7 : 74 .
( 4 ) المجموع 16 : 94 ، والسراج الوهاج : 332 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين : 97 .