دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الله تعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد ( 1 ) ،
وكل من قال أن لها ثلث جميع المال ، قال هاهنا أن لها الباقي بالرد .
مسألة 37 : زوج وأختان لأب وأم ، وأم ، وأخ للأم ، للزوج النصف ،
والباقي للأم ، ولا شئ للأختين ، ولا للأخ من الأم معها .
وعند الفقهاء ، أنها تعول إلى تسعة ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 38 : زوج وأختان لأم وأب ، وأختان لأم ، وأم . للزوج النصف ،
والباقي للأم .
وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة ( 3 ) .
وهذه المسألة يقال لها : أم الفروخ ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 39 : زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع ، وللأم السدس ، والباقي
للبنتين ، ولا عول .
وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء : 11 ( فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث ) .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 34 ، والشرح الكبير 7 : 73 ، والمجموع 16 : 93 ، والسراج الوهاج : 332 ، ومغني
المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين : 97 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والفتاوي الهندية 6 : 468 ، والخرشي
8 : 210 ، وأسهل المدارك 3 : 308 ، وجواهر الإكليل 2 : 333 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك
2 : 489 .
( 3 ) المجموع 16 : 93 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، والسراج الوهاج : 332 ، والمغني لابن قدامة 7 : 26 و 34 ،
والشرح الكبير 7 : 73 ، والفتاوى الهندية 6 : 468 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، وأسهل المدارك
3 : 308 ، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2 : 489 .
( 4 ) قال في المجموع 16 : 93 ( تسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت وعالت به من السهام ) . ونحوه في المغني
7 : 27 و 34 ، والفتاوى الهندية 6 : 468 ، وأسهل المدارك 3 : 308 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 35 ، والشرح الكبير 7 : 74 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والخرشي 8 : 210 -
211 ، وأسهل المدارك 3 : 309 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 .