مسألة 7 : إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة ، فعليه أن يقضي لمن بقي
بقدر غيبته مع التي خرج بها . وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا قضاء عليه ، كما لو خرج معها بقرة ( 2 ) .
دليلنا : أن القسمة حق لهن ، فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهن معه ، ومن
أسقطه بذلك فعليه الدلالة ، ولا يلزم إذا خرج بها بقرة ، لأن النبي - صلى الله
عليه وآله - كذلك فعل ولم يقض ، ولو خليلنا ، والظاهر لأوجبنا القضاء
مسألة 8 : إذا نشزت المرأة ، حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه .
وللشافعي فيه قولان
أحدهما : مثل ما قلناه ( 3 ) .
والثاني : أنه لا يحل حتى تصر وتقيم عليه ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن " ( 5 ) .
وقال كثير من أهل التفسير : أن معنى تخافون : تعلمون ( 6 ) . ومن لم يقل
هامش
( 1 ) الأم 5 : 111 ، ومختصر المزني : 186 ، والمجموع 16 : 441 ، وكفاية الأخيار 2 : 46 ، والمبسوط 5 : 219 ،
وبدائع الصنائع 2 : 33 ، وتبيين الحقائق 2 : 180 ، والمغني لابن قدامة 8 : 157 ، والشرح الكبير
8 : 160 ، والميزان الكبرى 2 : 119 ، ورحمة الأمة 2 : 47 ، والبحر الزخار 4 : 92 .
( 2 ) المبسوط 5 : 219 ، وبدائع الصنائع 2 : 333 ، وتبيين الحقائق 2 : 180 ، والمغني لابن قدامة
8 : 157 ، والشرح الكبير 8 : 160 ، والمجموع 16 : 441 ، والميزان الكبرى 2 : 119 ، ورحمة الأمة
2 : 47 .
( 3 ) كفاية الأخيار 2 : 49 ، والمجموع 16 : 445 ، والسراج الوهاج : 400 ، ومغني المحتاج 3 : 260 .
( 4 ) الأم 5 : 112 ، ومختصر المزني : 186 ، وكفاية الأخيار 2 : 49 ، والسراج الوهاج : 400 ، ومغني المحتاج
3 : 260 ، والمجموع 16 : 445 ، والمغني لابن قدامة 8 : 164 ، والشرح الكبير 8 : 170 .
( 5 ) النساء : 34 .
( 6 ) تفسير الطبري 5 : 40 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 189 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 170 .