وقال ابن سيرين ، في المسألة الأولى ، بقول الفقهاء ، وفي هذه المسألة
بقولنا ( 1 ) .
دليلنا : الآية ( 2 ) ، وإجماع الفرقة . فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط
بالإجماع ، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على
السواء في أنه مخالف للإجماع .
مسألة 35 : زوج وأخت لأب وأم ، للزوج النصف وللأخت النصف
الآخر بلا خلاف ، فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب ، فللزوج النصف
من أصل المال ، والباقي للأختين ، ولاعول .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك ، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه
المسألة ، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول .
مسألة 36 : زوج وأم وأختان لأب وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ،
ولا يرث معها الأختان .
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 9 : 260 ، والمجموع 16 : 73 ، والمغني لابن قدامة 7 : 22 ، وبداية المجتهد 2 : 343 .
( 2 ) النساء 4 : 11 - 12 .
( 3 ) فيكون للزوج النصف ثلاثة ، وللأختين الثلثان أربعة . انظر المجموع 16 : 93 ، والسراج الوهاج :
332 ، ومغني المحتاج 3 : 32 ، والوجيز 1 : 269 ، والمغني لابن قدامة 7 : 33 ، والشرح الكبير 7 : 73 ،
والمبسوط 29 : 202 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والفتاوى الهندية 6 : 468 ، وأسهل المدارك 3 : 307 ،
والخرشي 8 : 210 ، وفتح المعين : 97 .
( 4 ) أي للزوج النصف ثلاثة ، وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان . انظر المجموع 16 : 93 ،
والسراج الوهاج : 332 ، ومغني المحاج 3 : 32 ، وفتح المعين : 97 ، والمغني لابن قدامة 7 : 33 ، والشرح
الكبير 7 : 73 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والفتاوى الهندية 6 : 468 ، وأسهل المدارك 3 : 308 ، والخرشي
8 : 210 ، وجواهر الإكليل 2 : 333 ، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 .