وهل هو من فروض الأعيان ، أو فروض الكفايات ؟ على وجهين ( 1 ) .
وله قوله آخر : وهو أنه مستحب ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، والوجوب يحتاج إلى دليل .
مسألة 3 : إذا اتخذ الذمي وليمة ودعى الناس إليها ، فلا يجوز للمسلم أن
يحضرها .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : يجب عليهم حضورها . لعموم الخبر ( 3 ) .
والثاني : لا يجب ( 4 ) .
دليلنا : أن ذبائح أهل الذمة محرمة ، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم
نجس ، ولا يجوز أكله لقوله تعالى : " إنما المشركون نجس " ( 5 ) وعليه أخبار عن
أئمتنا - عليهم السلام ( 6 ) ، وسندل على ذلك فيما بعد ، فإذا ثبت ذلك ثبت
هامش
( 1 ) كفاية الأخيار 2 : 43 ، والمجموع 16 : 396 ، و 397 ، والوجيز 2 : 36 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني
المحتاج 3 : 245 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 358 ، والمغني لابن قدامة 8 : 107 ، والشرح الكبير
المحتاج 3 : 245 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 358 ، والمغني لابن قدامة 8 : 107 ، والشرح الكبير
8 : 106 ، وفتح الباري 9 : 242 ، وعمدة القاري 20 : 162 ، وسبل السلام 3 : 1053 ، والبحر الزخار
4 : 85 .
( 2 ) المجموع 16 : 396 ، و 397 ، والوجيز 2 : 36 ، وكفاية الأخيار 2 : 43 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني
المحتاج 3 : 245 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 358 ، والمغني لابن قدامة 8 : 107 ، والشرح الكبير
8 : 106 ، وفتح الباري 9 : 242 ، وعمدة القاري 20 162 ، وسبل السلام 3 : 1053 ، والبحر الزخار
4 : 85 .
( 3 ) المجموع 16 : 398 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 358 .
( 4 ) المجموع 16 : 398 ، وكفاية الأخيار 2 : 44 .
( 5 ) التوبة : 28 .
( 6 ) الكافي 6 : 274 حديث 1 .