أحدها : لا يرجع بشئ ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
والثاني : يرجع بنصف الموجود ، وهو ربع العبد ، وبقال قال أبو يوسف ( 2 ) .
والثالث : يرجع بالنصف كما قلناه ( 3 ) .
دليلنا : أن الذي استحقه من لعبد نصفه ، فإذا وهبته له فقد قبضته ، فإذا
طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته .
مسألة 37 : إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح ، من البكر
الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ، ثبت المسمى ، ولا يجب مهر المثل ، ثبت المسمى ، ولا يجب مهر المثل ، وبه
قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : يبطل المسمى ، ويجب مهر المثل ( 5 ) .
دليلنا : أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه . ومن أوجب مهر المثل فعليه
الدلالة .
وأيضا : قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم " ( 6 ) ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل ، أو مثله ،
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 183 ، والوجيز 2 : 34 ، والمجموع 3 16 : 364 ، وشرح فتح القدير 2 : 453 ، وشرح العناية
على الهداية 2 : 453 ، وتبيين الحقائق 2 : 147 ، والفتاوى الهندية 1 : 316 و 317 ، والمغني لابن قدامة
8 : 75 .
( 2 ) مختصر المزني : 183 ، والوجيز 2 : 34 ، والمجموع 16 : 364 ، وتبيين الحقائق 2 : 147 ، وشرح فتح
القدير 2 : 453 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 453 ، والمغني لابن قدامة 8 : 75 .
( 3 ) مختصر المزني : 183 ، والمجموع 1 : 364 ، والوجيز 2 : 34 .
( 4 ) المبسوط 4 : 224 ، والباب 2 : 195 ، وشرح فتح القدير 2 : 425 ، والهداية 2 : 425 ، وشرح العناية
على الهداية 2 : 425 ، وبدائع الصنائع 2 : 245 .
( 5 ) الأم 5 : 70 ، والمجموع 16 : 374 ، والسراج الوهاج : 371 ، ومغني المحتاج 3 : 170 ، والوجيز 2 : 28 ،
وحاشية إعانة الطالبين 3 : 350 ، والمغني لابن قدامة 7 : 391 ، والشرح الكبير 7 : 385 .
( 6 ) البقرة : 237 .