وذكر الواقدي في كتاب خطأ الحديث ( 1 ) ، فقال : وقع هذا الحديث إلى
أهل المدينة فلم يعرفه أحد من أهل العلم بها ، فثبت به أنه لا أصل له ، وإنما وقع
إليهم من أهل الكوفة . على أنه يحتمل أن يكون فرض بعضها بغير اختيارها .
وهي الصغيرة أو البكر الكبيرة ، فإن كانت ممن لا يعتبر رضاها فلها مهر مثلها
عند الشافعي ( 2 ) .
وهذا لا يصح على أصلنا ، فإنا لا نفصل بين الموضعين ، على أن الخبر تضمن
قضية في عين يحتمل ما قالوه ، على أن ما رووه عن ابن مسعود قد خالفه أربعة
من الصحابة ، فكان قولهم أولى .
مسألة 20 : إذا اتفقا على مقدار مال ، أو شئ بعينه ، مع الجهل بمبلغ مهر
المثل ، صح ما اتفقا عليه .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه ( 3 ) .
وقال في الأم : لا يصح ( 4 ) .
دليلنا : أن الواجب ما يتفقان عليه ، فأي شئ اتفقا عليه كان ذلك
الواجب .
مسألة 21 : مفوضة المهر هو : أن يذكر مهرا ، ولا يذكر مبلغه ، فيقول :
تزوجتك على أن يكون المهر ، ما شئنا ، أو ما شاء أحدنا . فإذا تزوجها على ذلك .
هامش
( 1 ) عدة بعض من ذكر مصنفات الواقدي بعنوان ( غلط الحديث ) وهو لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي
المولود بالمدينة سنة 129 ، أو 130 ، والمتوفى سنة 206 أو 207 أو 209 هجرية .
( 2 ) لم أقف على الكتاب المذكور .
( 3 ) المجموع 16 : 372 و 373 .
( 4 ) الأم 5 : 71 ، والمجموع 16 : 372 - 373 .