وإسحاق ، ومحمد بن جرير الطبري ( 1 ) .
وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه ، فللأم الثلث ، وللأب
الثلثان ، ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه
الطعمة ، لا الميراث ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 30 : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب ، فالمال كله عندنا
للأب ، ويؤخذ منه السدس طعمة ، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم .
وقال الشافعي ، ومن ذكرناه في المسألة الأولى : لا ترث أم الأب مع الأب
شيئا على ما قلناه ولا يشارك عند الشافعي ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم
أم الأب ( 4 ) .
وعند مخالفيهم السدس بينهما ، أعني أم الأب ، وأم الأم ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . وما رواه عبد الله بن مسعود ، وعبد الله
هامش
( 1 ) المبسوط 29 : 169 ، وبداية المجتهد 2 : 345 ، والمجموع 16 : 86 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 ،
والشرح الكبير 7 : 44 .
( 2 ) انظر ذلك في الوسيلة لابن حمزة : 388 ، والغنية لابن زهرة : 607 ( ضمن الجوامع الفقهية ) ، والسرائر
: 402 .
( 3 ) الكافي 7 : 114 حديث 11 و 15 ، والتهذيب 9 : 310 و 311 حديث 1114 و 1116 و 1118
و 1120 ، والاستبصار 4 : 162 و 163 حديث 613 و 616 و 618 .
( 4 ) المجموع 16 : 86 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والوجيز 1 : 265 ، ومغني المحتاج 3 : 12 ، والمبسوط
29 : 169 ، وعمدة القاري 23 : 240 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، والمغني لابن قدامة 7 : 60 ، والشرح
الكبير 7 : 44 - 45 ، والجامع القرآن للقرطبي 5 : 70 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 345 ، والمغني لابن قدامة 7 : 60 ، والشرح الكبير 7 : 45 ، والمبسوط 29 : 169 ،
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 70 ، والمجموع 16 : 87 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 .
( 6 ) الكافي 7 : 114 حديث 11 و 15 ، والتهذيب 9 : 311 حديث 1116 و 1118 و 1126 ، والاستبصار
1 : 162 حديث 614 و 616 .