على كل حال .
مسألة 18 : إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها . وبه
قال في الصحابة علي - عليه السلام ، وابن عباس ، وزيد والزهري ، وبه قال
ربيعة : ومالك ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) .
والقول الآخر : لها مهر مثلها . وبه قال ابن مسعود ، وأهل الكوفة ، وابن
شبرمة ، وابن أبي ليلى والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 19 : لا يجب بالعقد مهر المثل ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب بالعقد مهر المثل ( 4 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
واستدل أبو حنيفة بما رواه : أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة
فمات عنها ، ولم يفرض لها - وفي بعضها - قال : فاختلفوا إليه شهرا ، أو قال :
مرات ، قال : فأني أقول فيها : أن لها صداقا كصداق نسائها ، لا وكس فيه .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 69 ، وكفاية الأخيار 2 : 39 ، والمجموع 16 : 373 ، وبداية المجتهد 2 : 26 ، وأسهل المدارك
2 : 118 ، و 119 وفتح الرجيم 2 : 36 ، والمدونة الكبرى 2 : 238 ، والمغني لابن قدامة 8 : 59 ، والشرح
الكبرى 8 : 88 ، والمبسوط 5 : 62 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، وسنن
الترمذي 3 : 451 .
( 2 ) المبسوط 5 : 62 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، والنتف 1 : 296 ، والمغني لابن قدامة 8 : 59 ، والشرح
الكبير 8 : 87 ، والمجموع 16 : 373 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 .
( 3 ) الأم 2 : 29 ، ومختصر المزني : 181 ، وكفاية الأخيار 2 : 39 ، والمجموع 16 : 374 ، ومغني المحتاج
3 : 229 ، والسراج الوهاج : 391 ، والمبسوط 5 : 62 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، وتبيين الحقائق
2 : 139 ، وبداية المجتهد 2 : 26 ، والمغني لابن قدامة 8 : 57 ، والشرح الكبير 8 : 86 .
( 4 ) المبسوط 5 : 62 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 ، وشرح العناية على الهداية
4 : 443 ، والمغني لابن قدامة 8 : 57 ، والشرح الكبير 8 : 86 ، وبداية المجتهد 2 : 26 ، وشرح فتح القدير
2 : 443 .