الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه ( 1 ) .
وقال المزني : مهر العلانية أولى . وذكر أنه نص للشافعي .
قال أصحابه : ذلك إذا كان الأول مراوضة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وأيضا فإن العقد الأول قد ثبت ، والمهر
قد لزم ، والثاني بعقد ، فكيف يجب به المهر ؟
مسألة 12 : إذا تزوج بأربع نسوة ، بعقد واحد ، ممن له الولاية عليهن بألف ،
فالنكاح صحيح ، وكذلك عند الشافعي ( 4 ) .
وقال المزني : العقد باطل ( 5 ) .
والمهر عندنا صحيح .
وعند الشافعي على قولين ( 6 ) .
وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف ،
والبذل عنه على قوليه .
وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا - وعنده في صحة
الكتابة قولان . فالقولان في الكتابة في أصل العقد ، وفي النكاح والخلع في
البذل دون العقد .
دليلنا : أن الأصل جوازه وصحته ، والمنع منه يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 181 ، والمجموع 16 : 327 ، والسراج الوهاج : 390 ، ومغني المحتاج 3 : 228 ، والمغني
لابن قدامة 8 : 83 ، والشرح الكبير 8 : 76 ، والبحر الزخار 4 : 101 .
( 2 ) مختصر المزني : 181 .
( 3 ) الكافي 5 : 381 حديث 12 ، والتهذيب 7 : 363 حديث 1471 .
( 4 ) الأم 5 : 67 ، ومختصر المزني : 181 ، ومغني المحتاج 3 : 227 ، والسراج الوهاج : 390 .
( 5 ) مختصر المزني : 181 .
( 6 ) الأم 5 : 67 ، ومختصر المزني : 181 ، والوجيز 2 : 27 ، و 28 ، والسراج الوهاج : 390 ، ومغني المحتاج
3 : 227 ، والمغني لابن قدامة 8 : 84 ، والشرح الكبير 8 : 14 و 15 .