قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف
ما ترك ) ( 1 ) فسمى لها النصف مع عدم الولد ، ثم عطف الأختين والأخوة
والأخوات بعد ذلك ، والبنت وبنت الابن ولد ، فيجب أن يسقطوهم .
مسألة 28 : تسقط أم الأم بالأب .
وعند الفقهاء : أنها لا تسقط ، لأنها تدلى بالأم لا بالأب ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا فإن الأب أقرب بدرجة واحدة ، وإن لم تدل
بالأب وأدلت بالأم فقد بعدت بدرجة ، فوجب أن لا ترث ، لقوله : ( وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) .
مسألة 29 : أم الأب لا ترث مع الأب . وبه قال في الصحابة : علي - عليه
السلام - وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي
وقاص ( 4 ) . وفي الفقهاء : أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ( 5 ) .
وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد الله بن
مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وعمران بن حصين ، وشريح ، والشعبي ، وأحمد ،
هامش
( 1 ) النساء : 176 .
( 2 ) المجموع 16 : 86 ، والسراج الوهاج : 323 ، ومغني المحتاج 3 : 13 ، والوجيز 1 : 265 ، وكفاية الأخيار
2 : 16 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 233 ، والمبسوط 29 : 169 ، والشرح الكبير 7 : 41 .
( 3 ) الأحزاب : 6 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 10 : 276 حديث 19090 و 19091 ، والسنن الكبرى 6 : 225 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 59 و 60 ، والشرح الكبير 7 : 44 ، والمبسوط 29 : 169 ، والبحر الزخار 6 : 347 ، والمجموع
16 : 86 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 233 .
( 5 ) مختصر المزني : 139 ، والمجموع 16 : 86 ، والسراج الوهاج : 323 ، ومغني المحتاج 3 : 12 ، وكفاية
الأخيار 2 : 16 ، والمبسوط 29 : 169 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 ، وتبيين الحقائق 6 : 230 ، والمغني
لابن قدامة 7 : 59 و 60 ، والشرح الكبير 7 : 44 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، وعمدة القاري 23 : 240 ،
وأسهل المدارك 3 : 296 ، وجواهر الإكليل 2 : 330 .