وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح ( 1 ) ، وقد ذكرناهما في كتاب الحج ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه هناك من إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا : روى عثمان بن عفان : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
: لا ينكح المحرم ولا ينكح " ( 4 ) وهذا نص ، لأنه نهي ، والنهي يدل على فساد
المنهي .
فإن قيل : قوله صلى الله عليه وآله : " لا ينكح " معناه لا يطئ .
قلنا : هذا باطل ، لأن حقيقة عبارة عن العقد بعرف الشرع ، ولأنا نحمله
على الأمرين ، فإنه لا تنافي بينهما ، وأيضا فإنه قال : " ولا ينكح " وذلك لا يمكن
حمله على الوطء ، فدل ما قلناه .
مسألة 124 : يفسخ النكاح عندنا بالعيب . المرأة تفسخه بالجب ، والعنة ،
والجنون . والرجل يفسخه بستة أشياء : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ،
والقرن ، والافضاء .
وفي أصحابنا من ألحق به العمي ، وكونها محدودة ( 5 ) ولا يحتاج مع الفسخ
إلى الطلاق .
وقال الشافعي : يفسخ النكاح من سبعة ، اثنان يختص الرجال : الجب
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 191 ، وعمدة القاري 20 : 110 ، وفتح الباري 9 : 165 و 166 ، والهداية 2 : 374 ، وشرح
العناية على الهداية 2 : 274 ، وشرح فتح القدير 2 : 374 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 134 ،
وتبيين الحقائق 2 : 110 ، والأم 5 : 278 ، ومختصر المزني : 175 ، والمجموع 7 : 287 ، و 288 .
( 2 ) انظر المسألة 111 من كتاب الحج .
( 3 ) الكافي 4 : 373 حديث 1 - 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 230 حديث 1096 - 1098 ، والتهذيب
5 : 328 حديث 1128 - 1130 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 1030 حديث 41 - 44 ، وسنن الدارمي 2 : 141 ، وسنن الدارقطني 3 : 260
حديث 57 ، والسنن الكبرى 7 : 210 ، والأم 5 : 78 .
( 5 ) ذهب إليه الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنعة : 80 .