على صحة العقد ، وعلى كراهته بضرب الدلالة .
مسألة 122 : إذا نكحها نكاحا فاسدا ، ودخل بها ، لم تحل للأول .
وللشافعي فيه قولاه :
أحدهما مثل ما قلناه ، قال في الجديد ( 1 ) ، لأنه يثبت به الإحصان .
وقال في القديم : يبيحها ، لأنه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد ،
ويجب بالوطء المهر ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره " ( 3 ) ونحن نعلم أنه أراد بذلك تزويجا شرعيا سائغا ، لأن الله تعالى لا يبيح
الفاسد .
ويدل على ما قلناه : أن تحريمها للأول مجمع عليه ، فمن ادعى تحليلها بهذا
الوطء فعليه الدلالة .
مسألة 123 : إذا تزوج المحرم ، فنكاحه باطل ، وكذلك إن كان محلا
وهي محرمة ، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل ، وبه قال
الشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 80 ، والمجموع 17 : 249 و 285 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 151 ، وشرح النووي على
صحيح مسلم 6 : 186 ، ورحمة الأمة 2 : 60 ، والميزان الكبرى 2 : 124 .
( 2 ) الأم 5 : 80 و 249 ، والوجيز 2 : 21 ، والمجموع 17 : 285 ، والمغني لابن قدامة 8 : 475 ، وبداية المجتهد
2 : 87 ، وشرح النووي على هامش إرشاد الساري 6 : 186 ، ورحمة الأمة 2 : 60 ، والميزان الكبرى
2 : 124 .
( 3 ) البقرة : 230 .
( 4 ) الأم 5 : 78 ، ومختصر المزني : 175 ، والمجموع 7 : 287 و 288 ، والمبسوط 4 : 191 ، وعمدة القاري
20 : 110 ، وفتح الباري 9 : 165 و 166 ، والهداية 2 : 374 ، وشرح فتح القدير 2 : 374 ، وشرح
العناية على الهداية 2 : 374 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 6 : 134 ، وتبيين الحقائق
2 : 110 .