الزبير ، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم ( 1 ) ، ونظم الشعراء فيها
القول . فقال بعضهم :
أقول . فقال بعضهم :
أقول للشيخ لما طال مجلسه : * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في قينة ( 2 ) بيضاء تهكته ( 3 ) * تكون مثواك حتى يصدر الناس ( 4 )
فإن قالوا : رجع عن ذلك .
قيل : لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه ، ورجوعه ليس عليه دليل .
مسألة 120 : إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ، بشرط أنه متى أحلها
للأول طلقها ، كان التزويج صحيحا ، والشرط باطلا .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه ( 5 ) .
وقال في القديم والاملاء : النكاح باطل ( 6 ) ، وبه قال مالك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 7 : 206 ، وشرح معاني الآثار 3 : 24 ، وشرح فتح القدير 2 : 386 .
( 2 ) قينة : الأمة المغنية .
( 3 ) الهكتة : الندامة .
( 4 ) حكاهما أكثر من مصدر باختلاف في الألفاظ : انظر المجموع 16 : 251 ، والمغني لابن قدامة 7 : 573 ،
والسنن الكبرى 7 : 205 ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 58 ، ونيل الأوطار 6 : 270 وفي
بعضها لفظه :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس
( 5 ) الأم 5 : 80 ، والسراج الوهاج : 390 ، والمجموع 16 : 255 ، والمغني لابن قدامة 7 : 574 ، والشرح
الكبير 7 : 532 ، وبداية المجتهد 2 : 58 و 87 والميزان الكبرى 2 : 115 ، ورحمة الأمة 2 : 39 ، والجامع
لأحكام القرآن 3 : 149 و 150 .
( 6 ) الأم 5 : 79 و 80 ، والسراج الوهاج : 390 ومغني المحتاج 3 : 226 و 227 ، والوجيز 2 : 27 ، ورحمة
الأمة 2 : 39 ، والميزان الكبرى 2 : 115 ، والمغني لابن قدامة 7 : 574 ، والجامع لأحكام القرآن
3 : 149 و 150 ، والشرح الكبير 7 : 532 .
( 7 ) بداية المجتهد 2 : 58 ، و 87 ، وبلغة السالك 1 : 403 ، وحاشية العدوي 2 : 68 ، والمجموع 16 : 255 ،
والجامع لأحكام القرآن 3 : 149 ، ورحمة الأمة 2 : 39 ، والميزان الكبرى 2 : 114 و 115 .