مسألة 119 : نكاح المتعة عندنا مباح جائز ، وصورته أن يعقد عليها مدة
معلومة بمهر معلوم ، فإن لم يذكر المدة كان العقد دائما . وإن ذكر الأجل ولم
يذكر المهر بطل العقد ، وإن ذكر مدة مجهولة ، لم يصح على الصحيح من
المذهب ، وبه قال علي عليه السلام - على ما رواه أصحابنا ( 1 ) .
وروي ذلك عن ابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي
سعيد الخدري ، والمغيرة بن شعبة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وابن عباس ، وابن
جريج ( 2 ) ( 3 ) ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء ( 4 ) .
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي - عليه السلام - وعمر بن الخطاب ، وابن
مسعود ، وابن الزبير وابن عمر ( 5 ) ، وقالوا : إن ابن عباس رجع عن القول
بإباحتها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 448 حديث 2 ، والتهذيب 7 : 250 حديث 1080 ، والاستبصار 3 : 141 حديث 508 .
( 2 ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ، مولاهم ، أبو الوليد وأبو خالد المكي أصله رومي ، روى
عن عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم والزهري وجماعة وعنه محمد والأوزاعي والليث وآخرين .
مات سنة 150 هجرية ، تهذيب التهذيب 6 : 402 .
( 3 ) في النسخة الحجرية : ابن جريح .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 150 ، وشرح معاني الآثار 3 : 24 ، والمحلى 9 : 519 ، والنتف
1 : 277 ، والمغني لابن قدامة 7 : 571 ، وبداية المجتهد 2 : 58 ، والشرح الكبير 7 : 537 ، ونيل الأوطار
6 : 270 ، و 271 ، وشرح النووي على صحيح مسلم المطبوع بهامش إرشاد الساري 6 : 119 .
( 5 ) صحيح مسلم 2 : 1027 حديث 30 ، والأم 5 : 79 و 7 : 174 ، ومختصر المزني : 175 ، وشرح معاني
الآثار 3 : 25 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 150 ، والسنن الكبرى 7 : 201 ، والمحلى 9 : 520 ،
والمبسوط 5 : 152 ، والمغني لابن قدامة 7 : 571 و 572 ، والشرح الكبير 7 : 536 ، وفتح الباري
9 : 167 و 174 ، وشرح فتح القدير 2 : 386 ، والمجموع 16 : 249 و 254 ، وتبيين الحقائق 2 : 115 ،
وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 6 : 118 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 151 و 152 ، والمبسوط 5 : 152 ، والمغني لابن قدامة 7 : 572 ، وشرح
فتح القدير 2 : 386 ، وفتح الباري 2 : 386 ، وفتح الباري 9 : 173 ، وبداية المجتهد 2 : 58 ، والمجموع 16 ، 251 ، ونيل
الأوطار 6 : 271 ، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6 : 122 .