مسألة 26 : كلالة الأم : هم الإخوة والأخوات من قبل الأم . وكلالة
الأب : هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب . وبه
قال الشافعي ( 1 ) ، وبه قال في الصحابة : علي - عليه السلام - وأبو بكر ،
وعمر ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ( 2 ) .
وقال القتبي ( 3 ) : الكلالة : الوالدان .
وقال أبو عبيدة : الكلالة الوالدان والمولودون ( 4 ) .
قال الساجي قال أهل البصرة : الكلالة إنما هو الميت ( 5 ) .
وقال أهل الحجاز ، وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ( 6 ) . وعلى هذا أهل اللغة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) ( 7 ) .
وقراءة ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص : كلالة أو امرأة ، وله أخ أو أخت
من أم ( 8 ) ولأنه تعالى قال : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 89 - 90 وفيه ( الكلالة من لا ولد له ولا والد ) .
( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 87 ، والتفسير للرازي 9 : 220 ، وأحكام القرآن لابن العربي
1 : 347 والجامع لأحكام القرآن 5 : 76 و 78 ، وعمدة القاري 23 : 230 ، والمبسوط 29 : 152 ،
والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 57 ، والبحر الزخار 6 : 339 .
( 3 ) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، وقيل المروزي ، نحوي ، لغوي ، صاحب كتاب المعارف
وغيره من المصنفات سمع إسحاق بن راهويه وطبقته مات في سنة 276 هجرية ، شذرات الذهب
2 : 168 .
( 4 ) انظر المبسوط 29 : 153 وفيه ( قال أبو عبيدة : هو اسم لميت ليس له ولد ولا والد ) .
( 5 ) تاج العروس 8 : 101 و 102 ، والمبسوط 29 : 153 .
( 6 ) تاج العروس 8 : 102 ، والمبسوط 29 : 153 ، وعمدة القاري 23 : 230 ، والشرح الكبير 7 : 57 .
( 7 ) النساء : 12 .
( 8 ) التفسير الكبير للرازي 9 : 223 ، والكشاف للزمخشري 1 : 486 ، والجامع لأحكم القرآن 5 : 78 ،
وأحكام القرآن للجصاص 2 : 89 ، والمبسوط 29 : 151 و 154 ، وعمدة القاري 23 : 230 ، وفتح
الباري 12 : 4 ، والشرح الكبير 7 : 54 .