والثالث : أن يكون منها ما يدل على الرضا ( 1 ) .
دليلنا : أن اختيارها على الفور مجمع عليه ، وثبوته على التراخي يحتاج إلى
دلالة .
مسألة 111 : المرتد على ضربين :
مرتد عن فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة
المتوفى عنها زوجها . والآخر : من كان أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته
فإن الفسخ يقف على انقضاء العدة ، فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على
النكاح ، وإن لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد .
وبه قال الشافعي : إلا أنه لم يقسم المرتد ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يقع الفسخ في الحال ، ولا يقف على انقضاء العدة ، ولم
يفصل أيضا ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 112 : أنكحة المشركين صحيحة ، وبه قاله أبو حنيفة وأصحابه ،
والشافعي ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 292 ، والوجيز 2 : 20 ، والسراج الوهاج : 382 ، ومغني المحتاج 3 : 210 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 593 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2 : 41 ، والميزان الكبرى 2 : 115 .
( 2 ) المجموع 16 : 316 ، والسراج الوهاج : 377 ، والوجيز 2 : 13 ، ومغني المحتاج 3 : 190 ، وحاشية إعانة
الطالبين 3 : 295 ، والمبسوط 5 : 49 ، وشرح فتح القدير 2 : 514 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 513 ،
وتبيين الحقائق 2 : 178 ، والمغني لابن قدامة 7 : 565 ، والبحر الزخار 4 : 71 .
( 3 ) المبسوط 5 : 49 ، واللباب 2 : 209 ، وشرح فتح القدير 2 : 513 ، والهداية 2 : 513 ، وشرح العناية على
الهداية 2 : 513 ، وتبيين الحقائق 2 : 178 ، والمجموع 16 : 316 ، والمغني لابن قدامة 7 : 565 .
( 4 ) لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة .
( 5 ) النتف 1 : 307 ، والفتاوى الهندية 1 : 337 ، شرح فتح القدير 2 : 502 ، وحاشية رد المختار 3 : 184 ،
وتبين الحقائق 2 : 171 ، والوجيز ، 2 : 14 ، والسراج الوهاج : 379 ، ومغني المحتاج 3 : 193 ، والمجموع
16 ، 299 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 296 ، والمغني لابن قدامة 7 : 531 ، والشرح الكبير 7 : 587 ،
ورحمة الأمة 2 : 37 ، والميزان الكبرى 2 : 114 .