مسألة 99 ، إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ، فدخل بها ، فرق بينهما ،
ولم تحل له أبدا ، وإن كان عالما ولم يدخل بها . فرق بينهما أيضا ، ولم تحل له
أبدا ، وخالف جميع الفقهاء فيهما ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 100 : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة ، تزوجت فيما بينهما زوجين ، لم
تحل له أبدا . وهو إحدى الروايتين عن مال ( 3 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 101 : كل موضع نقول : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة
غيره بأن تكون أجابت ورضيت ، أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل
الولاية ، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) .
وقال داود : النكاح فاسد ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ( 7 ) وقوله صلى
هامش
( 1 ) الأم 5 : 78 ، والمحلى 7 : 198 و 199 ، ومختصر المزني : 175 ، وعمدة القاري 20 : 110 و 111 ، وفتح
الباري 9 : 165 ، وبداية المجتهد 2 : 45 ، والمغني لابن قدامة 3 : 318 و 320 ، والشرح الكبير 3 : 318 ،
والمجموع 7 : 287 و 290 .
( 2 ) الكافي 4 : 372 حديث 3 ، والتهذيب 5 : 329 حديث 1132 و 1133 .
( 3 ) انظر المدونة الكبرى 3 : 19 .
( 4 ) لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة سوى ما ذكره السيد المرتضى من بيان عين المسألة
في الإنتصار : 108 .
( 5 ) الأم 5 : 39 و 40 والمجموع 16 : 261 ، وعمدة القاري 20 : 132 ، وفتح الباري 9 : 199 ، و 200 ،
وبداية المجتهد 2 : 3 ، وسبل السلام 3 : 981 ، ونيل الأوطار 6 : 235 ، و 236 ، والبحر الزخار 4 : 9 .
( 6 ) المحلى 9 : 478 ، وعمدة القاري 20 : 132 ، وفتح الباري 9 : 200 ، وبداية المجتهد 2 : 3 ، وسبل السلام
3 : 981 ، ونيل الأوطار 6 : 236 ، والبحر الزخار 4 : 9 .
( 7 ) النساء : 3 .