وقال الشافعي : من غرق أو انهدم عليه ، أو يقتل في الحرب ولم يعرف موت
أحدهم إذا كانوا جماعة ، فإنه إن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث
يكون للباقي . وإن عرف السابق لكن نسي أيهم كان ، فإن الميراث يكون
موقوفا رجاء أن يذكر ذكرا ناقصا أو تاما . وإن كان أحدهما أسبق ولم يعرف
عينه ، فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء ، ولا يرث الموتى عنه ( 1 ) . وبه قال أبو
بكر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، . وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وهو
إحدى الروايتين عن عمر ( 2 ) ، ومعاذ بن جبل لا يورث الموتى من الموتى . وبه
قال أبو حنيفة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
وروى أياس بن عبد الله ( 5 ) : أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن بيع
الماء ( 6 ) وسئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال : ( يرث الموتى من الموتى ) ( 7 ) .
مسألة 24 : القاتل والمملوك ، والكافر لا يحجبون . وبه قال جميع الفقهاء ،
هامش
( 1 ) المجموع 16 : 68 ، ومغني المحتاج 3 : 26 ، والسراج الوهاج : 329 ، والوجيز 1 : 267 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 187 ، والشرح الكبير 7 : 156 ، وبداية المجتهد 2 : 349 ، والبحر الزخار 6 : 362 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 187 ، والشرح الكبير 7 : 156 ، والمبسوط 30 : 27 ، وبداية المجتهد 2 : 349 ،
والمجموع 16 : 68 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 .
( 3 ) المبسوط 30 : 27 ، والفتاوى الهندية 6 : 457 ، وتبيين الحقائق 6 : 241 ، والمجموع 16 : 68 ، وبداية
المجتهد 2 : 349 ، والمغني لابن قدامة 7 : 187 ، والشرح الكبير 7 : 156 .
( 4 ) الكافي 7 : 136 ، والتهذيب 9 : 359 تدل عليه أكثر أحاديث الباب فلاحظ .
( 5 ) كذا في جميع النسخ المعتمدة ، أما حديث النهي عن بيع الماء فقد رواه أياس بن عبد المزني عن النبي
صلى الله عليه وآله وعنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم - وهو غير من تقدم ذكره فلاحظ تهذيب
التهذيب 1 : 389 .
( 6 ) سنن الترمذي 3 : 571 حديث 1271 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 417 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 7 : 189 والشرح الكبير 7 : 157 .